الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز برؤية بعض المثلي )

                                                                                                                            ش : ليس هذا خاصا بالمكيل ، وكذلك في الجزاف يكفي رؤية البعض إذا كان الجميع حاضرا في غرارة أو نحوها بل جعله البساطي راجعا لمسألة الجزاف نعم يكفي رؤية بعض المثلي المكيل سواء كان حاضرا بالبلد أو غائبا [ ص: 294 ] قاله في التوضيح وينبغي الاحتفاظ على العين فتكون كالشاهد عند التنازع فإن خرج الآخر مخالفا لما رآه أولا فإن كان ذلك يسيرا لزم ، وإن كان كثيرا لم يلزم ، وسيأتي الكلام على ذلك في فصل الخيار عند قول المصنف ، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك ، واحترز بالمثلي من المقوم فإنه لا يكفي رؤية بعضه قال في التوضيح : وهو ظاهر المذهب ومفهوم المدونة في كتاب الخيار ، وممن نص على عدم اللزوم في المقوم الشيخ أبو محمد وابن شبلون وعبد الحق ، وغيرهم الشيخ ولو قال قائل : إنه كالمثلي يلزم باقيه إذا كان على الصفة ما بعد خليل ، وهو مقتضى ما في سماع ابن القاسم من العتبية فيمن اشترى أعدالا من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين أو رطل أو رطلين ثم وجد الباقي لا يشبهه قال : أما ما هو قريب مما رأى فلا رد له ، وكذلك القمح ، والتمر يكون أوله خيرا من داخله ، وأما الأمر الفاحش فليرد انتهى بمعناه . ابن رشد .

                                                                                                                            هذه مسألة صحيحة مبينة لما في المدونة وغيرها انتهى . ولم يذكر ابن عرفة هذا القول ، وأشار إليه في الشامل بقوله لا مقوم على الأصح ص ( ، والصوان )

                                                                                                                            ش : هو بكسر الصاد ، وضمها الوعاء ، وفيه لغة ثالثة ، وهي الصيان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية