الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3714 ) فصل : وإن قال لرجل : اقبض المال الذي على فلان ، واعمل به مضاربة . فقبضه ، وعمل به ، جاز في قولهم جميعا . ويكون وكيلا في قبضه ، مؤتمنا عليه ; لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره ، فجاز أن يجعله مضاربة ، كما لو قال : اقبض المال من غلامي ، وضارب به .

                                                                                                                                            قال مهنا : سألت أحمد عن رجل قال : أقرضني ألفا شهرا ، ثم هو بعد الشهر مضاربة ؟ قال : لا يصلح ; وذلك ; لأنه إذا أقرضه صار دينا عليه ، وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يضارب بالدين الذي عليه . ولو قال : ضارب به شهرا ، ثم خذه قرضا . جاز ; لما ذكرنا فيما تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية