الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما ذكر أقسام العدة وكان الإحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله ( وتركت ) المرأة ( المتوفى عنها ) ( فقط ) لا المطلقة وجوبا ( وإن صغرت ) ويتعلق الوجوب بوليها ( ولو كتابية ) مات زوجها المسلم ( ومفقودا زوجها ) وقد حكم عليه بالموت ( التزيين بالمصبوغ ) من الثياب حريرا كانت أو كتانا أو قطنا أو صوفا ( ولو ) كان ( أدكن ) بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد ( إن وجدت غيره ) وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره ( إلا الأسود ) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم فيجب تركه ( و ) تركت ( التحلي ) أي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب نزعه عند طرو الموت

[ ص: 479 ] ( والتطيب وعمله ) أي التطيب ; لأنه في معنى التطيب ( والتجر فيه ) وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها ، وإلا فلا منع ( و ) تركت وجوبا ( التزين ) أي في بدنها بدليل قوله ( فلا تمتشط بحناء أو كتم ) بفتحتين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده ، وما تقدم في التزين باللباس ( بخلاف نحو الزيت ) من كل دهن لا طيب فيه ( والسدر و ) بخلاف ( استحدادها ) أي حلق عانتها فيجوز ( ولا تدخل الحمام ولا تطل جسدها ) بنورة ( ولا تكتحل ) ولو بغير مطيب ( إلا لضرورة ) فيجوز ( وإن بمطيب وتمسحه نهارا ) وجوبا حيث كان مطيبا .

التالي السابق


( قوله بالمصبوغ ) أي ولها لبس غيره قال في المدونة وتلبس البياض كله رقيقه وغليظه قال في التوضيح ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض ، والحق أن المدار في ذلك على العوائد ; ولذا قال في الكافي : والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء تتزين به بياضا كان أو غيره انظر بن ( قوله : ولو أدكن ) أي هذا إذا كان المصبوغ أحمر أو أصفر أو أخضر بل ولو كان أدكن وهو المسمى الآن بالتمر هندي ( قوله : ووجب نزعه ) أي الحلي عند طرو الموت [ ص: 479 ] للرجل إذا طرأ عليه وهي لابسة له ( قوله : والتطيب ) فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله ، كما إذا أحرمت وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه أنها لا تنزعه وكذا نقل الشاذلي عن القرافي وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت فإن المحرمة أدخلته على نفسها بخلاف موت الزوج انظر ا هـ بن ( قوله ولا تدخل الحمام ) قال ابن ناجي اختلف في دخولها الحمام ، فقيل : لا تدخله أصلا ، وظاهره ولو من ضرورة ، وقال أشهب : لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه في التوضيح وهو يدل على ترجيح الثاني فيجوز دخوله مع الضرورة ; لأن القول الأول ظاهر فقط لا صريح ، وحينئذ فقول المصنف إلا لضرورة يرجع لهذا أيضا ا هـ بن ( قوله : إلا لضرورة ) المراد بها المرض لا مطلق الحاجة كما يشهد له قول أبي الحسن : ودين الله يسر ( قوله : وإن بمطيب ) مبالغة في المستثنى فقط وهو جواز الكحل لضرورة ( قوله : حيث كان مطيبا ) أي وإلا لم يجب مسحه وإذا كان مطيبا ومسحته فلتمسحه بحسب الإمكان أي تمسح ما هو زينة




الخدمات العلمية