الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبطل بغسل وجب ، وبخرقه كثيرا

التالي السابق


( وبطل ) أي انتهى الترخيص في مسح الجورب أو الخف ( بغسل وجب ) بموجب مما سبق فلا يمسح عليه في وضوئه للنوم وإلا ظهر في إفادة المراد بموجب غسل . ( وبخرقه ) أي الخف أو الجورب خرقا ( كثيرا ) قدر ثلث القدم عند ابن بشير والمصنف وجلها عند صاحب المدونة وما لا يمكن تتابع المشي به عند العراقيين وإن بشك أي طرأ الخرق عليه وهو متوضئ بمسحه عليه فيبادر لأسفله بالغسل أو المسح إن [ ص: 140 ] لبس خفا على خف ولا يبتدئ الوضوء إلا إذا طال بعد الخرق مع التذكر وإن كان في صلاة بطلت فليس هذا مكررا مع قوله : مخرق قدر ثلث القدم لأنه في الابتداء وهذا في الاستمرار .




الخدمات العلمية