الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
2893 144 - 2\ 211 (2839) قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن المثنى العنبري، ثنا مسعود، ثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح ، قال: قال عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنه: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى غير إخراج " قال عطاء : " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن "، قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ". كذا قال، ووافقه الذهبي . ثم رواه: 2\ 280، 281 (3109) قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى: غير إخراج " قال عطاء : " إن شاءت اعتدت في أهلها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.. ا هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي !

التالي السابق


قلت: أخرجه البخاري (4531) كتاب (تفسير القرآن) باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم [ ص: 172 ] فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير قال: حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا .

قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد ، وقال عطاء ، قال ابن عباس : " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج قال عطاء : " إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن " قال عطاء : ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، لقول الله غير إخراج نحوه.




الخدمات العلمية