الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وإنكار الإيجاب بعد الإقرار به لا يبطله حتى لو أقر به بعدما افترقا جاز ، وكذا النكاح ، وإذا أوجب في عقدين كبعتك هذا وزوجتك هذه بألف فقبلهما جاز وانقسم الألف على مهر مثل هذه وقيمة هذه ، وإن قبل البيع وحده لا يجوز ، وإن قبل النكاح وحده جاز بحصة مهر مثلها من الألف ، ولو قال بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الأرض ، فقال قبلت يكون جوابا لهما ، ولو أراد أن يقول بعتك هذا بألف فسبق لسانه لغيره فهو على المذكور في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ، ولو قال بعت هذا العبد فلانا فبلغه الرسول ، فقال اشتريت لا يصح وقيده السغناقي في المجلس .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وإنكار الإيجاب بعد الإقرار به لا يبطله إلخ ) الذي رأيته في التتارخانية هكذا رجل قال لآخر كنت بعت منك هذا العبد بألف درهم ، وقال الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعدما افترقا قد اشتريت بألف منك جاز ، وكذا النكاح ا هـ . فليتأمل .

                                                                                        ( قوله وقيده السغناقي في المجلس ) ، كذا في التتارخانية ، ولم يظهر وجهه فتأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية