الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال جماعة : من حفر بئرا بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي وزرع ، ويقدم آدمي ثم حيوان ، وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام .

                                                                                                          وفي الأحكام السلطانية : يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط ، وتبعه في المستوعب والترغيب ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ( م 1 ) وإن حفرها تملكا أو [ ص: 555 ] بملكه الحي ملكها ، في الرعاية : في الأقيس .

                                                                                                          وفي الأحكام السلطانية : إن احتاجت طيا فبعده ، وتبعه في المستوعب . وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد ، ولم يرد عادا بعينها ، وعند شيخنا هي التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب . والبدي النصف ، نص عليه ، نقل حرب وغيره : العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله ، لأنه قد ملكه ، ونقل ابن منصور : والعادي القديمة وعنه : قدر الحاجة ، وقيل : أكثرهما ، وذكر أبو محمد الجوزي : إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب ، وإن كانت كبيرة فخمسون ، وحريم عين خمسمائة ذراع ، نص عليه ، وعند جماعة : قدر الحاجة وحريم الشجر مد أغصانها .

                                                                                                          [ ص: 554 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 554 ] باب إحياء الموات ( مسألة 1 ) قوله : وإن حفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في التلخيص وشرح الحارثي .

                                                                                                          ( أحدهما ) عدم الاختصاص فهو كغيره فيهما ، اختاره القاضي ، في الأحكام السلطانية .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو أحق بها من غيره ، فيختص بها ، اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه ، قال السامري : رأيته بخط أبي الخطاب على نسخة الأحكام السلطانية قال محفوظ يعني نفسه : الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها ، لأنها [ ص: 555 ] ملكهم بالإحياء ، وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون ، فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير : فهم أولى بها ، في أصح الوجهين .




                                                                                                          الخدمات العلمية