الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1523 1476 - ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد : إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق ) صفة كاشفة لـ " عبد " لدفع توهم أن إطلاقه عليه باعتبار ما كان ( فولاؤهم لموالي أمهم ) وإن عتق قبل الموت لم يكن لهم الولاء ( قال مالك : ومثل ) بفتحتين ( ذلك ولد الملاعنة من الموالي ) صفة لها ( ينسب إلى موالي أمه [ ص: 165 ] فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة ) فعيلة بمعنى مفعولة ، ما يفعله الإنسان من ذنب ، والمعنى : وإن جنى جناية ( عقلوا عنه ) لأنهم مواليه ( فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد ) أي حد القذف . ( وكذلك المرأة الملاعنة ) بفتح العين وكسرها ( من العرب ) أي الأحرار أصالة ( إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل ) أي صفة ( هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه ) فإن استلحقه لحق به ( وإنما ورث ) بشد الراء ( ولد ) فاعل ( الملاعنة الموالاة ) بالجر صفة ( موالي أمه ) مفعول ( قبل أن يعترف به أبوه ; لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه ) باعتراف أبيه ( صار إلى عصبته ) أي عاد إليهم ( والأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر : أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ترثهم ما دام أبوهم عبدا ، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ، وإن مات وهو عبد كان ) أي استمر ( الميراث والولاء للجد ، وإن ) بكسر الهمزة والنون الخفيفة ( العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد حر ) سحب ( الجد أبو الأب الولاء والميراث ) عطف تفسير .

                                                                                                          [ ص: 166 ] ( قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه ؛ لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه ) فثبت لمعتقها فلا ينتقل عنه ( وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ; لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه ) أي سحبه . ( قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده ) في عتقه ( إن ولاء المعتق ) بالفتح ( لسيد العبد ) لأنه المعتق حقيقة ( لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه وإن عتق ) لأنه ثبت لسيده وهو لا ينتقل .




                                                                                                          الخدمات العلمية