الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل من الموالي قتل رجلا خطأ فادعى ورثته على رجل من قبيلة أنه أعتقه وأرادوا استحلافه فليس لهم ذلك ; لأنه لا يمين في الولاء ; ولأنه ليس بخصم لهم ، وإن أقر الرجل به لم يصدق على العاقلة ; لأنه متهم في حق العاقلة ، وإنما يريد أن يلزمهم مالا بإقراره ، وهو لا يملك أن يلزمهم ذلك بإنشاء التصرف في هذه الحالة ، فكذلك بالإقرار ، وتكون الدية على القاتل في ماله ; لأن أصل وجوب الدية عليه في ماله ، وإن كان المقتول من الموالي فادعى رجل أنه أعتقه قبل القتل وأنه لا وارث له غيره ، وأراد استحلاف القاتل على الولاء ، وهو مقر بالقتل لم يستحلف عليه ، ولكن يحلف ما يعلم لهذا في دية فلان المسمى عليك حقا ; لأنه لو أقر بما ادعاه المدعي أمر بتسليم الدية إليه فإذا أنكر يستحلف على ذلك لرجاء نكوله فأما أصل الولاء فلا يمين فيه على من يدعيه فكيف على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية