الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب الإحصار

                                                                      1862 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه قال سلمة بن شبيب قال أنبأنا معمر [ ص: 246 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 246 ] قال العيني : اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى ، فقال قوم : يكون الحصر حالا من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها ، مما يمنعه عن المضي إلى البيت ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت . وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يكون الإحصار في الحج إلا بالعدو فقط ، ولا يكون بالمرض ، انتهى .

                                                                      ( من كسر ) : بضم الكاف وكسر السين ( أو عرج ) : بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله ، وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل : عرج بكسر الراء ( من قابل ) : أي في السنة المستقبلة .

                                                                      قال الخطابي : وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ، وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي . وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : لا حصر إلا حصر العدو ، وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وروي معناه أيضا عن ابن عمر . ( وعليه الحج من قابل ) : وإنما فيمن كان حجه عن فرض ، فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء غير هذا الإحصار . وهذا على مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه حجة وعمرة ، وهو قول النخعي ، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل ، قاله الخطابي .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . قال المنذري : حديث حسن .




                                                                      الخدمات العلمية