الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا هلك النقل في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه ) وفي أكثر نسخ المختصر واذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل ، وهذا ; لأن العين دخل في ضمانه بالغصب السابق ، إذ هو السبب وعند العجز عن رده يجب رد القيمة أو يتقرر بذلك السبب ، ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب ( وإن نقص في يده ضمن النقصان ) ; لأنه يدخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب ، فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته ، بخلاف تراجع السعر ، إذا رد في مكان الغصب ; لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء وبخلاف المبيع ; لأنه ضمان عقد ، أما الغصب فقبض ، والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف . قال رضي الله عنه : ومراده غير الربوي . أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ; لأنه يؤدي إلى الربا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية