الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولعبد أن يلتقط ويعرف بلا إذن سيده ، في الأصح فيهما ، لأنه فعل حسي ، كاحتطابه ، فلم يمكن رده ، وفي ملكه ما تقدم فإن ملكه وأتلفه ففي ذمته ، وإلا في رقبته ، نص عليه .

                                                                                                          وفي زاد المسافر لأبي عبد الله : في ضمانه إذا أتلف مالا قولان : أحدهما في رقبته كالجناية والثاني في ذمته وبالأول أقول ، ونقل ابن منصور : جنايته في رقبته وإذا خرق ثوب رجل هو دين عليه ، وله إعلام سيده العدل ، ولسيده العدل أخذه وتركه ليعرفه ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة صفاتها ، ويشهد عليها دون صفاتها ، وعنه : يلزمه اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وقيل : عليهما وكذا لقيط ، وقيل يلزمه : لئلا يسترقه ، فلو تركه فلا ولاية ، ذكره في الترغيب ، ومن وصفه وقيل : وظن صدقه أخذه ، ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء لا قبله بلا بينة ولا يمين نص [ ص: 571 ] عليه وفي كلام أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه ، ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى : لا بأس ، وإن وصفه أحد مدعيين حلف ، ذكره أصحابنا ، ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ، ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابه ، على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له ، وقيل : لا ، كوديعة وعارية ورهن وغيره ، لأن اليد دليل الملك ، ولا تتعذر البينة ، ويقيم بينة بالتقاط عبد ، وقيل : لا ، فإن أقام آخر بينة أنه له أخذه من واصفه ، ويضمنه مع تلفه ، وقيل : وله تضمين الدافع بلا حاكم ، ويتعين بدفع بدله إلى واصفه ، ويرجع عليه في الأولى ، ما لم يقر له بملكه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية