الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] قوله ( وإن غصب شيئا ، فعجز عن رده فأدى قيمته : فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة . وفيما بعده وجهان ) . إن كان قبل أداء القيمة : فحكمه حكم المسألة التي قبلها ، خلافا ومذهبا . وإن كان بعد أدائها : فأطلق في وجوبها الوجهين . وأطلقهما في التلخيص . وقال : ذكرهما القاضي ، وابن عقيل

أحدهما : لا يلزمه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المستوعب ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره .

والوجه الثاني : يلزمه . لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة . فعلى هذا الوجه : تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه .

فائدة : قال في الفروع ، وظاهر كلام الأصحاب : أنه يضمن رائحة المسك ونحوه ، خلافا للانتصار ، لا نقدا لتجارة . قلت : الذي ينبغي : أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية