الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34703 - قال مالك : الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ، ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته ، وإن عجز فله رقبته ، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34704 - قال أبو عمر : قد تقدم هذا المعنى وقول مالك فيه وقول سائر العلماء في أول هذا الباب ، وقد تقدم في ضرر ذلك الحجة للمخالف .

                                                                                                                        34705 - وأما الحجة لمالك ; فإن المشتري قد حل في كتابة المكاتب محل سيده الذي عقد له الكتابة ، فدخل في عموم قول الله تعالى : وأحل الله البيع [ البقرة : 275 ] ، إلا أنه لم يحل محله في الولاء إن أدى إليه الكتابة فرارا من بيع الولاء ، فإن عجز المكاتب ولم يؤد كتابته إلى المشتري ملك رقبته ، كما لو أن سيد المكاتب مات وورث عنه بنوه المكاتب ، لم يكن لهم عليه إلا أداء الكتابة [ ص: 309 ] إليهم ، فإذا أداها ، عتق ، وكان ولاؤه لأبيهم الذي عقد له الكتابة ، ولو عجز كان رقيقا لهم يملكون رقبته ، ولو أعتقوه قبل العجز أو وهبوا له الكتابة كان ولاؤه لأبيهم ; لأنه عقد كتابته فلما لم يرث منه بنوه إلا ما كان له أن ينتقل عنه بالعوض والهبة ; وذلك مال المكاتب دون الولاء ، فكذلك المشتري لم يملك من ذلك إلا ما يجوز له أن ينتقل عنه ، وهو المال دون الولاء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية