الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 310 ] ( 6 ) باب سعي المكاتب

                                                                                                                        1509 - مالك ; أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ، ثم مات ، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد ؟ فقالا : بل يسعون في كتابة أبيهم ، ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء .

                                                                                                                        قال مالك : وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي ، لم ينتظر بهم أن يكبروا ، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدي به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي ، فإن كان فيما ترك ما يؤدي عنهم أدي ذلك عنهم ، وتركوا على حالهم ، حتى يبلغوا السعي ، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34706 - قال أبو عمر : قد قال بقول عروة ، وسليمان ، الذي عليه بنى مالك مذهبه في هذا الباب إبراهيم النخعي .

                                                                                                                        34707 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في النفر يكاتبون جميعا ، فيموت أحدهم ، قال : يسعى الباقون فيما كوتبوا عليه جميعا .

                                                                                                                        [ ص: 311 ] 34708 - وعبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا كاتب أهل بيت كتابة واحدة ، فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم .

                                                                                                                        34709 - وهذا كقول مالك في أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدة ، فهم حملاء بعضهم على بعض ، لا يعتقون إلا بأداء جميع الكتابة .

                                                                                                                        34710 - وقد تقدم هذا المعنى في باب الحمالة في الكتابة .

                                                                                                                        34711 - وسواء عند مالك كانوا أجنبيين ، أو أقارب ، أو أبا كاتب على نفسه وبنيه ، إذا كانت الكتابة واحدة ، لا يوضع عنهم بموت أحدهم شيء من الكتابة ، ولا يعتقون إلا بأداء جميعها .

                                                                                                                        34712 - وحكمهم عند مالك إذا كوتبوا كتابة واحدة ، كحكم المكاتب يولد له ولد في كتابته من سريته ، أنه لا يوضع عن الأم بموت ابنها ولا عن الابن بموت أبيه شيء من الكتابة .

                                                                                                                        34713 - وأما الشافعي ، والثوري ، وسائر الكوفيين كقولهم : إن كل من كاتب على نفسه وولده ، أو على أجنبي معه ، ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فإنه يوضع عن الباقين حصته من الكتابة .

                                                                                                                        [ ص: 312 ] 34714 - وأما الذي لا يسقط بموته شيء فهو من كان تبعا لأبيه ممن ولد له في كتابته من سريته .

                                                                                                                        34715 - وهو قول جماعة من التابعين ; منهم الحسن ، والشعبي ، وعطاء ، وعمرو بن دينار .

                                                                                                                        34716 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، قال : سألت عمرو بن عبيد : ما كان الحسن يقول في ذلك ؟ قال : كان يرفع عنهم حصة الميت منهم .

                                                                                                                        34717 - قال : وحدثني وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن أشعث ، عن الشعبي مثله .

                                                                                                                        34718 - قال : وحدثني الفضل بن دكين ، عن ابن أبي عتبة ، عن الحكم مثله .

                                                                                                                        34719 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن كاتبت عبدا لك وله بنون ، فكاتب على نفسه وعنهم ، فمات أبوهم ، أو مات منهم ميت ، فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة أو ثمنه ، كما أعتقه .

                                                                                                                        34720 - قال : قال عمرو بن دينار مثله .

                                                                                                                        [ ص: 313 ] قال ابن جريج : قلت لعمرو : أرأيت إن كان الذي مات أو عتق قيمة الكتابة كلها . قال : يقام هو وبنوه ، فإن بلغ مائة دينار ، وكاتب كتابتهم مائة دينار ، فاطرح ثمن الذي أعتق أو مات سدس المائة الدينار .

                                                                                                                        34722 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في اعتبار حصة الذي يموت أو يعتق ; فقال بعضهم بالقيمة ، وهو قول الشافعي ، وهو الثمن عند عطاء ، ومن قال بقوله ، وقال آخرون : حصته على قدر غناه وكسبه وحاله ، وقال آخرون حصته على الرءوس بالسواء .

                                                                                                                        34723 - قال ابن جريج ، عن أبي مليكة : إذا كاتب على نفسه ، وعلى بنيه ، فهم فيه سواء ، وذو الفضل ، وغير ذي الفضل ، والمرأة والرجل في ذلك سواء ، ومن مات منهم فحصته سواء .

                                                                                                                        34724 - وقال معمر : بلغني في مكاتب كاتب على نفسه وبنيه ، فمات الأب ، أو مات منهم ميت ، فإنه يوضع عنهم بقدر قيمة الميت من قدر الكتابة . قال : وإن كان العتق فكذلك .

                                                                                                                        34725 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا ، أن السيد إذا أعتق أحدهم ، أنه [ ص: 314 ] يسقط حصته عن غيره منهم ، وليس له عند مالك أن يعتق الذي هو أقدر على السعي بهم ; لأنه غرر بهم ، وستأتي هذه المسألة في بابها .

                                                                                                                        34726 - وأما المكاتب يولد له في كتابته ، أو المكاتبة تنكح فيولد لها ، فإن مات في بيتهما لا يوضع عنهما بذلك شيء من كتابتهما عند جماعة فقهاء الحجاز والعراق ; لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم ، وما حدث من البنين لهما في الكتابة فهم تبع لهما ، يعتقون بعتق كل واحد منهما ، ويرقون برقهما .

                                                                                                                        34727 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : قال لي عطاء : إن كاتبته ولا ولد له ، ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم لموته شيء ، وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا ، وإن أبوا كانوا رقيقا ، وإن أعتق إنسان منهم لم يوضع عنهم به شيء ; من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيهم .

                                                                                                                        34728 - وابن جريج عن عمرو بن دينار مثله ، وزاد عمرو ، قال : ولو أعتق أبوه - يعني بنيه الذين ولدوا بعد كتابته .

                                                                                                                        34729 - ومعمر عن قتادة ، قال : إن ولد للمكاتب ولد بعد الكتابة ، فأعتق أو مات ، لم يحط بذلك شيء .

                                                                                                                        34730 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، في المكاتبة يولد لها في كتابتها مثل [ ص: 315 ] ذلك .

                                                                                                                        34731 - قال أبو عمر : لا يختلفون في ذلك .

                                                                                                                        34732 - قال أبو حنيفة : إذا مات المكاتب ، ولم يترك مالا ، وترك ابنا ولد له في كتابته خلف ابنه ، فيسعى في الكتابة على نجومها ، فإذا أدى عتق ابنه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية