الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفسد بشرط مشاورة بعيد )

                                                                                                                            ش : وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى قال اللخمي : وإذا كان من شرط رضاه ، أو خياره ، أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في الشامل : فإن كان بعيدا فسد ، ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح ا هـ .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) فهم من قول المصنف وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء وقوف بت البيع على مشورة الغير إذا لم يبعد ، وهو كذلك ، ولا إشكال في جوازه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية