الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 328 ] ( 9 ) باب الشرط في المكاتب

                                                                                                                        1512 - قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق ، واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية : إن كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها .

                                                                                                                        قال : إذا أدى نجومه كلها ، وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ، ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر ، أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه ، فذلك موضوع عنه ، ليس للسيد فيه شيء ، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه ، فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم ، يقوم ذلك عليه ، فيدفعه مع نجومه ، ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34787 - قال أبو عمر : هكذا هو في ( ( الموطأ ) ) .

                                                                                                                        34788 - وليس ذلك عندي بخلاف ; لأن ما ذكره ابن عبد الحكم ، إنما هو [ ص: 329 ] جواز ما تنعقد عليه الكتابة ، والذي ذكره مالك ، في ( ( الموطأ ) ) ، حكم ذلك تعجيل المكاتب كتابته .

                                                                                                                        34789 - وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا ، في هذا المعنى ; فمنهم من لم ير أن يثبت على المكاتب خدمة بعد أداء نجومه ، ولا بعد عتقه .

                                                                                                                        34790 - ومنهم من رأى أن السيد في ذلك على شرطه ، ولا يعتق المكاتب حتى يخدم ويأتي بجميع ما شرط عليه .

                                                                                                                        34791 - وحجة من ذهب إلى هذا حديث موسى بن عقبة ، وأيوب بن موسى ، وعبيد الله بن عمر ، وغيرهم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل مصل من سبي العرب في مال الله ، وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنوات .

                                                                                                                        34792 - ومنهم من يروي في هذا الحديث ، أنه نبه على عتقهم في مرضه ، وشرط عليهم ، أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين .

                                                                                                                        [ ص: 330 ] 34793 - ومعمر ، عن ابن شهاب ، قال : أعتق عمر بن الخطاب ، رقيق الإمارة ، وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين ، وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به .

                                                                                                                        34794 - وابتاع أحدهم خدمته من عثمان بوصيف له .

                                                                                                                        34795 - وممن رأى أن هذا الشرط باطل ; ابن المسيب ، وشريح ، وعطاء .

                                                                                                                        34796 - قال ابن جريج : قلت لعطاء : شرطوا على المكاتب ، أنك تخدمنا شهرا بعد العتق ، قال : لا يجوز .

                                                                                                                        34797 - وقال عمرو بن دينار : ما أرى كل شرط اشترط عليه في الكتابة إلا جائزا بعد العتق .

                                                                                                                        34798 - ومعمر ، عن ابن المسيب ، عن قتادة ، قال : كل شرط بعد العتق ، فهو باطل .

                                                                                                                        34799 - وقاله ابن شهاب .

                                                                                                                        34800 - قال أبو عمر : القياس ألا يعتق إلا بعد الخروج مما شرط عليه ; لأنه عتق نصفه ، فلا يقع بوجودها ، وليست الكتابة اشتراء منه لنفسه من سيده ; لأنه [ ص: 331 ] لو كان كذلك ، لم يعد بالعجز عن الأداء رقيقا ، ولكان ذلك في ذمته كسائر أثمان السلع المبيعة بالنظرة ، ولم يجب لهذا العبد أن يعتقه سيده ، على أن يخدمه سنين معلومة ، أنه لا يعتق إلا بذلك .

                                                                                                                        34801 - وقيل : قيل : إن مالكا إنما أسقط عن المكاتب إذا عجل نجومه الخدمة اليسيرة ، والأسفار القليلة ، وليس في قول مالك ، في ( ( الموطأ ) ) ما يدل على ذلك ، ولا يهمنا القول أيضا معنى إلا التحكم في الفرق بين يسير الخدمة وكثيرها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية