الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 343 ] ( 12 ) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده

                                                                                                                        1515 - قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده ، وقد بقيت عليه من كتابته بقية ، ويترك وفاء بما عليه : إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34842 - قال أبو عمر : قد تقدم ذكر ما لمذاهب العلماء في المكاتب يموت ويترك وفاء في كتابته وأنه عبد إن لم يترك بنين ولدوا في كتابته ، أو إخوة كاتب عليهم ، أنه يموت عبدا ، وماله الذي يخلفه لسيده ، وإنه إن ترك بنين أو إخوة كاتب عليهم أدوا عنه جميع الكتابة وعنهم في ذلك المال ، وورثوا الفضل ، في هذه المسألة في هذا الباب لم يترك ولدا ، ولا إخوة ، ولم يترك أم ولد ، وهي مال من ماله ، فهي لسيده ; لأنه مال عبد .

                                                                                                                        34843 - وعند الشافعي ، يموت عبدا على كل حال ، وماله لسيده إن مات وقد بقي عليه من كتابته درهم ، وأم ولده كسائر ماله عنده .

                                                                                                                        34844 - ومذهب الكوفي قد ذكرناه فيما تقدم .

                                                                                                                        [ ص: 344 ] 34845 - واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب يموت قبل الأداء ، ويترك لمكاتبه وفاء ما جاز لها .

                                                                                                                        34846 - فقال ابن القاسم : إن كان معها ولد عتقت ، وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق إذا ترك المكاتب وفاء .

                                                                                                                        34847 - قال أبو عمر : قول ابن القاسم صحيح على مذهب مالك في ( ( موطئه ) ) وغير ( ( موطئه ) ) .

                                                                                                                        34848 - وقال أشهب : ليس بشيء مما وصفنا ، ولأنهم - أعني مالكا وأصحابه - لم يختلفوا أن للمكاتب أن يبيع أم ولده في دين لا يجد له قضاء ، ويبيعها إذا خاف العجز فهي كسائر ماله ، وإذا مات قبل الأداء مات عبدا وماله لسيده .




                                                                                                                        الخدمات العلمية