الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهو رد من البائع إلا الإجارة )

                                                                                                                            ش : شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا ، وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ، ونقله ابن عرفة عنه .

                                                                                                                            ص ( ولا يقبل منه أنه اختار ، أو رد بعده إلا ببينة )

                                                                                                                            ش : يريد إذا لم يكن في يد من له الخيار ، وأما إذا كان في يد من له الخيار ، فإن مضى أيام الخيار ، وهو في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه أن لا يرد في كالغد

                                                                                                                            ص ( ولا يبع مشتر ، فإن فعل ، فهل يصدق أنه اختار بيمين ، أو لربها نقضه ؟ قولان ) ش في بعض النسخ ، ولا يبع على أن لا ناهية ويبع فعل مضارع مجزوم ، أو بياء على أنها نافية ويبيع مضارع مرفوع ، على هاتين النسختين فهو بمعنى قوله في المدونة في رواية علي بن زياد ، ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار ، وفي بعض النسخ ، ولا يبيع مشتر على أن بيع مصدر فجعله الشارح في الكبير معطوفا على قوله لا إن جرد جارية ويصح أن يكون معطوفا على قوله إلا الإجارة .

                                                                                                                            وعلى كلا المحملين فالمعنى أن بيع المشتري للسلعة لا يكون اختيارا لها قال في المدونة إثر كلامه السابق : فإن باع فإن بيعه ليس بالخيار ، ورب السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن ، وإن شاء نقض البيع ، وهذا هو القول الثاني : في كلام المصنف والقول الأول : في كلام المصنف أنه يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه هو قول ابن القاسم في بعض رواية المدونة ، وفي الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول : ) قال في التوضيح : وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب ، وهو ظاهر [ ص: 421 ] الرواية أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري ، وإن لم يحققها البائع وقيد الشيخ سيدي ابن أبي زيد وابن يونس قوله : وكذبه صاحبه ، فقالا : يريد لعلم يدعيه قال الشارح في الكبير : واحترز بذلك إذا لم يحقق عليه الدعوى ، فإنها لا تسمع ، وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ، وكان ابن أبي زيد رأى أن قوله في الرواية : وكذبه يناسب أنها دعوى محققة وجزم بذلك في الشامل فقال : ولا بيع مشتر قبل مضيه واختياره ، فإن فعل فليس باختيار ، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم مدعيه وإلا لم تسمع ، أو لربها رد البيع ، أو له رد الربح فقط ، أقوال .

                                                                                                                            ( الثاني : ) قال في التوضيح في الرواية متمما لهذا القول يعني القول الذي قدمه المصنف ، وإن قال : بعت قبل أن أختار فالربح لربها ; لأنها في ضمانه وصوب هذا القول اللخمي ; لأن الغالب فيمن وجد ربحا لا يدفعه لغيره ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت : ) ولهذا - والله أعلم - قدمه المصنف وصاحب الشامل مع أن ابن الحاجب أخره ( الثالث : ) قيد المصنف وابن الحاجب وغيرهما هذه المسألة بالمشتري قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ; لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه ومعنى المسألة أن المشتري باع والخيار له قبل أن يخبر البائع باختياره ، أو يشهد على اختياره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية