الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  743 164 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب " والحديث قد مضى في باب القراءة في الظهر أخرجه عن أبي نعيم ، عن شيبان ، عن يحيى إلى آخره ، وهنا أخرجه ، عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي ، عن همام بن يحيى ، عن يحيى بن أبي كثير إلى آخره فاعتبر التفاوت بين المتنين ، وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به . قوله : " في الأوليين " أي في الركعتين الأوليين . قوله : " وسورتين " أي وكان يقرأ بسورتين في كل ركعة بسورة . قوله : " ويسمعنا " بضم الياء من الإسماع . قوله : " ويطول " من التطويل . قوله : " ما لا يطيل " من الإطالة كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية كريمة " ما لا يطول " من التطويل ، وفي رواية المستملي والحموي " مما لا يطيل " وكلمة ما في " ما لا يطيل " يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي تطويلا لا يطيله في الثانية ، وأن تكون مصدرية أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف . قوله : " وهكذا في الصبح " التشبيه في تطويل الركعة الأولى فقط بخلاف التشبيه في العصر فإنه أعم منه ، وقال الكرماني : فيه حجة على من قال إن الركعتين الأخريين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما ، قلت : قوله : " وفي الأخريين بأم الكتاب " لا يدل على الوجوب والدليل على ذلك ما رواه ابن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وكفى به قدوة ، وروى الطبراني في معجمه الأوسط ، عن جابر قال : " سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن " وهذا حجة على من جعل قراءة الفاتحة من الفروض ، والله تعالى أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية