الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لزوجته : ( إن ) أعطيتني أو أقبضتني ألفا ، فأنت طالق ( أو ) قال لها : ( إذا ) أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق . ( أو ) قال لها ( متى أعطيتني أو ) متى ( أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم ) التعليق ( من جهته ) فليس له إبطاله لأن المغلب فيه حكم التعليق لصحة تعليقه على الشرط . ( فأي وقت ) فورا كان أو متراخيا ، كما لو خلا التعليق عن العوض ( أعطته ) الزوجة ( على صفة يمكنه ) أي : الزوج ( القبض ) فيها بأن لم تكن ثم يد حائلة ظالمة ( ألفا فأكثر وازنه ) ، ويكون الإعطاء ( بإحضاره ) أي : الألف للزوج ( وإذنها ) له ( في قبضه ) أي : الألف ( ولو مع نقص في العدد ) اكتفاء بتمام الوزن ( بانت ) لوجود الصفة ( وملكه ، وإن لم يقبضه ) أي : الزوج الألف بيده لأنه إعطاء شرعي يحنث به من حلف لا يعطي فلانا شيئا إذا فعله معه ، فإن هرب الزوج قبل عطيتها أو قالت : يضمنه لك زيد أو اجعله قصاصا مما لي عليك ، أو أعطته به رهنا ، أو أحالته به ، أو نقصت الألف وزنا ، أو أعطته سبيكة لم يقع لعدم وجود الصفة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية