الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كثيب ليمين فيجدها بكرا )

                                                                                                                            ش : كلام ابن غازي حسن إلا أنه يوجد في كثير من نسخه ، وقد أعتقها ابن عرفة فالظاهر أنه تصحيف وصوابه ، وقد أغفلها ابن عرفة فإني لم أقف على هذه المسألة في كلام ابن عرفة .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب فيمن ابتاع سمنا فوجده سمن بقر فقال : ما أردت إلا سمن الغنم : إن له رده .

                                                                                                                            قال ابن رشد ; لأنه رأى أن سمن الغنم أفضل ، وكذا قال في هذا الرسم من هذا السماع من جامع البيوع : إن سمن الغنم ولبنها وزبدها أطيب وأجود من البقر وذلك عكس ما عندنا وعلى ما عندنا فليس له أن يرده ; لأنه وجد أفضل الصنفين ، وهذا إذا كان سمن الغنم هو الغالب في البلد ، أو كانا متساويين فعلى رواية أشهب هذه كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما ، فإن وجد الأدنى كان له الرد ، وإن وجد الأفضل لم يكن له أن يرد إلا أن يكون اشترط الأدنى لوجه كمن اشترى عبدا على أنه نصراني فوجده مسلما فأراد رده ; ; لأنه قال : أردت أن أزوجه أمة لي نصرانية ، أو ليمين علي أن لا أشتري مسلما ، ثم قال في رسم الجواب من سماع عيسى : هذا هو الصحيح كمن اشترى أمة على أنها من جنس فوجدها من جنس أرفع منه كان له أن يردها إذا كان لاشتراطه وجه ، وقيل : ليس له أن يرد ، وإن كان لاشتراطه وجه ، وقيل : له الرد ، وإن لم يكن لاشتراطه وجه .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) .

                                                                                                                            قال في الرسم المذكور فيمن اشترط نصرانيا فوجد مسلما إذا قلنا : له الرد لما ذكره من أنه يريد التزويج ممن هو على دينه هذا إذا عرف ما قال ، وإن لم يعرف صدق ما قال ، ولم يكن لذلك وجه لم أر أن يرد ، ولم يذكر مثل ذلك فيما إذا قال : إن عليه يمينا فظاهر في مسألة اليمين أنه يصدق ، وهو ظاهر ; لأن اليمين قد لا يطلع عليها أحد واشتراطه ذلك قرينة تدل على صدقه فتأمله .

                                                                                                                            ، ونقل ابن عرفة ما في رسم سماع أشهب وكلام ابن رشد عليه إلى قوله : فعلى رواية أشهب كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما ، ثم قال بعده ولابن حبيب في الواضحة خلافه قال : من ابتاع أمة ، أو عبدا فألفاه روميا وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس ، ولم يكن ذلك له فلا رد له إلا أن يكون أدنى مما اشترطه بائعه انتهى .

                                                                                                                            وقال قبل كلام العتبية : وفيها إن شرطها - يعني الجارية - بربرية فوجدها خراسانية فله ردها .

                                                                                                                            محمد ، وكذا العكس لإشكال ما بينهما انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإن بمناداة )

                                                                                                                            ش : يشير إلى ما في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب .

                                                                                                                            قال : وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ، ويقول الذي يصيح : إنها تزعم أنها عذراء ، ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون : إنها تزعم ، ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها .

                                                                                                                            قال : أرى ذلك له قيل له : فإنهم يزعمون أنا لم نشترط ، وإنما قلنا بأمر زعمته ؟ قال : أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا فأما أن يقولوا مثل هذا ، ثم يشتري [ ص: 428 ] المشتري ، وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها .

                                                                                                                            وكذا لو قال : إنها تنصب القدور وتخبز ، ويقولون : إنها تزعم ، ولا يشترطون ذلك ، فإذا هي ليست كذلك ; فإني أرى له أن يردها إلا أن يخبروا شيئا فلا أرى عليهم شيئا .

                                                                                                                            قال محمد ابن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ بعد هذا ، وفي رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب النكاح ، وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه ، سواء قال في الجارية أبيعها منك على أنها عذراء ، أو على أنها رقامة ، أو خبازة ، أو وصفها بذلك ، فقال أبيعها منك ، وهي عذراء ، أو رقامة ، أو صباغة ، أو أبيعها ، وهي تزعم أنها عذراء ، أو رقامة ، أو خبازة ذلك كله كالشرط ; لأنه إذا قال : إنها تزعم أنها على صفة كذا ، وكذا وقالت عند البيع إني على صفة كذا ، ولم يكذبها ، ولا تبرأ منه ، فقد ، أوهم أنها صادقة فيما زعمت فكأنه قد باع على ذلك وشرطه للمبتاع ، وإنما يعرف الشرط من الوصف في النكاح حسبما مضى في رسم يوصى المذكور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية