الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ، وعليك ألف أو ) أنت طالق ( على ألف أو ) أنت طالق ( بألف فقبلت ) ذلك منه ( بالمجلس بانت ) منه ( ، واستحقه ) أي : الألف ; لأنه طلاق على عوض قد التزم فيه فصح كما لو كان بسؤالها ( وإلا ) تقبل ذلك بالمجلس ( وقع ) الطلاق ( رجعيا ) نصا ; لأنه اشترط العوض على من لم يلتزمه فلنا الشرط ( ولا ينقلب الطلاق بائنا إن بذلته ) أي : الألف ( به ) أي : المجلس ( بعد ردها ) كما لو بذلته بعد المجلس ( ويصح رجوعه ) أي : الزوج بعد قوله أنت طالق على ألف أو ، وعليك ألف أو بألف ( قبل قبولها ) أي : الزوجة ذلك منه فلا تبين كرجوع من أوجب البيع قبل قبوله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية