الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1933 حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه قال وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( فلم يكن يفتر ) : أي يمل ويضعف ( أقام أو أمر ) : شك من الراوي ( فقال الصلاة ) : أي صلوا الصلاة أو قامت الصلاة ( دعا بعشائه ) : بفتح العين طعام العشية ( قال ) : أي الأشعث ( حديث أبي ) : أي سليم .

                                                                      قال المنذري : هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر في هذا ، وعلاج بن عمرو ذكر البخاري أنه رأى ابن عمر وهذا يدل على أنه لم يسمع منه ، غير أن سليم بن الأسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من ابن عمر ، وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه . وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما . وروي عن مالك أنه قال : يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود . وفي حديث جابر الطويل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، وذهب إليه أحمد وأبو ثور وغيرهما ، وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث ، فقال قوله : بإقامة واحدة يعني لكل صلاة دون أذان ، ويحتمل أن يكون بأذان ، كما ثبت في حديث جابر وهو حج واحد ، لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه فيجمع بين الروايتين على هذا ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتهن ، ونص ابن عمر على إقامة واحدة ، فلعله [ ص: 321 ] يعني بواحدة في العشاء الآخرة يعني دون أذان فيها ، وبقيت الأولى بأذان وإقامة ، انتهى كلام المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية