الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 131 ] فصل : وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام ، كالدور ، والعقار ، والعبيد ، والجواري ، والدواب ، والثياب ، والحلي للبس ، والفحل للضراب ، والكلب للصيد ، وغير ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا ، وذكر إعارة دلوها وفحلها . وذكر ابن مسعود عارية القدر والميزان ، فيثبت الحكم في هذه الأشياء ، وما عداها مقيس عليها إذا كان في معناها ، ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع ، ملك إباحته إذا لم يمنع منه مانع كالثياب .

                                                                                                                                            ولأنها أعيان تجوز إجارتها ، فجازت إعارتها ، كالثياب . ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها ، فإن استعارها لينفقها ، فهذا قرض . وهذا قول أصحاب الرأي . وقيل : ليس هذا جائزا ، ولا تكون العارية في الدنانير ، وليس له أن يشتري بها شيئا . ولنا ، أن هذا معنى القرض ، فانعقد القرض به ، كما لو صرح به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية