الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وأجرة الكيل على البائع ) يعني إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والعداد عليه والذراع ; لأنه من تمام التسليم وتسليم المبيع عليه فكذا ما كان من تمامه قيد بالكيل ; لأن صب الحنطة في الوعاء على المشتري ، وكذا إخراج الطعام من السفينة ، وكذا قطع العنب المشترى جزافا عليه ، وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري ، وكذا قطع الثمر إذا خلى بينها وبين المشترى ، كذا في الخلاصة وأشار إلى أنه لو اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها بالدرس والتذرية ودفعها إلى المشتري وهو المختار وفي المعراج والتبن للبائع ، وإذا اشترى ثيابا في جراب ففتح الجراب على البائع وإخراج الثياب على المشتري وقيل كما يجب الكيل على البائع فالصب في وعاء المشتري يكون عليه أيضا ، وكذا لو اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف ، كذا في الخانية وفي المجتبى لو اشترى وقر حطب في المصر فالحمل على البائع . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : كذا في الخلاصة ) قال الرملي الذي في الخلاصة لو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار ا هـ .

                                                                                        كذا رأيت بخط شيخ الإسلام محمد الغزي رحمه الله تعالى ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية