الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ) ش حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة قال في الأم : والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن ، أو أجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك الرهن وانقضاء الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها ، وما نقص العيب الذي حدث به انتهى .

                                                                                                                            وقال في التهذيب : وأما إن باعها ، أو وهبها للثواب ، أو رهنها ، أو أجرها ، ثم اطلع على العيب فلا يرجع بشيء فإذا زالت من الإجارة ، أو الرهن يوما فله ردها بالعيب إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها عنده انتهى .

                                                                                                                            وقال أبو الحسن الصغير : قوله : باعها بيعا صحيحا ، أو فاسدا انتهى .

                                                                                                                            ثم قال في المدونة : وإن اشتريت من رجل عبدا ، ثم بعته فادعيت بعد البيع أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومة الآن ; إذ لو ثبت لم أرجعك بشيء عليه فأما إن رجع إليك العبد بشراء ، أو هبة ، أو غير ذلك فلك القيام بالعيب ، ثم قال بعده : إنه لو وهبه لك المشتري منك ، أو تصدق به عليك ، ثم علم بالعيب لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه ، ثم لك رده على بائعك الأول ، وأخذ جميع الثمن منه ، ولا كلام له .

                                                                                                                            قال ابن يونس : ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منه بقيمة العيب ; لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره أبو الحسن وهذا معنى قوله في المدونة : ولا كلام [ ص: 445 ] له .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) انظر إذا علم بالعيب بعد الرهن والإجارة والبيع وقلنا : لا يرجع بشيء حتى تعود إليه السلعة ، فهل يشترط في ذلك أن يشهد الآن أنه ما رضي بذلك ، أو لا يحتاج إلى ذلك ، وله القيام به ، وإن لم يشهد وظاهر ما تقدم أن له القيام ، وإن لم يشهد ، ويظهر ذلك أيضا مما ذكره ابن يونس وأبو الحسن عن ابن حبيب أنه إنما يكون إليه الرد فيما إذا رجع إليه العبد بشراء ، أو هبة ، أو ميراث إذا لم يكن قام عليه ، ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا رجوع له .

                                                                                                                            قال ابن يونس : قال أبو محمد : وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه ، أو لم يقم ; لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها انتهى بالمعنى .

                                                                                                                            وذكر أيضا أن له رده على بائعه ، وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه ; لأنه يقول : إنما اشتريته لأرده عليه ، وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية