الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره ، لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ، ولزمته غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو أعتقه ، ثم أقر به وإن قال : لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد . لم يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان قد أقر أنه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي . ونحوه ، لم تسمع بينته أيضا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره ، لم يقبل قوله على المشتري ) لأنه يقر على غيره ; ولأنه متهم فيه . ( ولم ينفسخ البيع ) لأن الإقرار الذي صدر بعده مردود ، والمردود وجوده كعدمه ، ولأن حق المشتري قد تعلق بالمبيع فلم ينفسخ بغير رضاه ، ما لم يوجد ما يوجب ذلك . ( ولزمته غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع . ( وكذلك إن وهبه أو أعتقه ، ثم أقر به ) فهو كما لو باعه ، ثم أقر به لغيره . ( وإن قال : لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد . [ ص: 346 ] لم يقبل قوله إلا ببينة ) لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه ؛ ولأن التهمة هنا أكثر . ( وإن كان قد أقر أنه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي . ونحوه ، لم تسمع بينته أيضا ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ، فهو مكذب لها . وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه : فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن . تنبيه : إذا قال : ملكت هذه العين من زيد . فقد أقر له بملكها ، ولا يحكم له إلا ببينة أو تصديق زيد . وإن قال : أخذتها من يده . فقد اعترف له باليد ويلزمه ردها إليه . فإن قال : ملكتها على يده . لم يكن مقرا له باليد ولا بالملك ; لأنه يريد معاونته وسفارته .

                                                                                                                          فلو أقر له بشيء ثم جاءه به ، وقال : هذا الذي أقررت لك به . قال : بل هو غيره . لم يلزم تسليمه إلى المقر له ; لأنه لا يدعيه . ويحلف المقر أنه ليس عنده سواه . فإن رجع المقر له فادعاه ، لزمه دفعه ; لأنه لا منازع له فيه .

                                                                                                                          وإن قال المقر له : صدقت ، والذي أقررت به آخر عندك . لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الآخر .




                                                                                                                          الخدمات العلمية