الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 409 ) فصل : وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة ، وقلنا ليس من شرطها الطهارة ، جاز المسح بكل حال ، وإن اشترطنا لها الطهارة ، احتمل أن يكون كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف ، واحتمل جواز المسح بكل حال ; لأن مسحها عزيمة ، وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها [ ص: 177 ] على الجبيرة ، جاز المسح عليه ; لأنها عزيمة ; ولأنها كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل ، فلم يمنع جواز المسح ، كنقص طهارة المستحاضة قبل زوال عذرها . وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة ، جاز المسح ، لما ذكرناه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية