الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 311 - 312 ] ( وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ) هكذا وصفت عائشة قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ( ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد ) يروى ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ، ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلة ( فإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن ) لأنه أستر لها .

التالي السابق


( قوله هكذا روت عائشة رضي الله عنها ) الذي في مسلم عن عائشة رضي الله عنها { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ، إلى أن قالت : وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى } وفي النسائي عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال : من سنة الصلاة أن ينصب قدمه اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى ( قوله روي ذلك في حديث وائل ) غريب ، والذي في الترمذي من حديث وائل [ ص: 313 ] قلت : { لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جلس : يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى من غير زيادة على ذلك } وفي مسلم { كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى } ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق ، فالمراد والله أعلم وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة ، وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة ، قال : يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم المسبحة ، وكذا عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي ، وهذا فرع تصحيح الإشارة ، وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية ، فعن محمد أن ما ذكرناه في كيفية الإشارة مما نقلناه قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، ويكره أن يشير بمسبحتيه .

وعن الحلواني يقيم الأصبع عند لا إله ويضعها عند إلا الله ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات ، وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة [ ص: 314 ] لا مباعدة عنها




الخدمات العلمية