الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه

                                                                                                          قال مالك وإنما ذلك في الخطإ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1607 1552 - ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح ) متعلق بـ ( أصاب ) ( أن عليه عقل ذلك ) الجرح ( ولا يقاد منه ) أي يقتص .

                                                                                                          ( قال مالك : وإنما ذلك في الخطأ ) مثل ( أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها ) ( من ضربه ما ) أي شيء ( لم يتعمد كما ) لو كان ( يضربها بسوط ) للتأديب ( فيفقأ عينها ونحو ذلك ) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى : والجروح قصاص ( سورة المائدة : الآية 45 ) .

                                                                                                          [ ص: 286 ] ( قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها ) بنص القرآن على تفصيله .

                                                                                                          ( والعصبة عليهم العقل ) أي دية جنايتها ( منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وإلى الآن اتباعا له .

                                                                                                          ( وكذلك موالي المرأة ) الذين أعتقتهم ( ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي ) خطأ ( على قبيلتها ) فلا تلازم بين الإرث والعقل .




                                                                                                          الخدمات العلمية