الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مائة درهم ودية المرأة الحرة المسلمة خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم

                                                                                                          قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ست مائة درهم قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة قال مالك ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشر دية أمه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1609 1555 - ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول : الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ) يعني أن العبد أو الأمة لا يكفي إلا أن يساوي ذلك .

                                                                                                          ( ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار ) على أهل الذهب ( أو ستة آلاف درهم ) على أهل الورق ; لأنها على النصف من الذكر .

                                                                                                          [ ص: 290 ] ( قال مالك فدية جنين الحرة ) المسلمة ( عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم ) وبهذا قال الزهري وسائر أهل المدينة .

                                                                                                          وقال أبو حنيفة والكوفيون : قيمة الغرة خمسمائة درهم .

                                                                                                          وقال الشافعي : سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين بلا عيب .

                                                                                                          وقال داود : كل ما وقع عليه اسم الغرة ( ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل ) يفارق ( بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا ) وهي حية ( وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات ) بقرب خروجه وعلم أن موته كان من الضربة وما فعل بأمه وبه في بطنها ( أن فيه الدية كاملة ) ويعتبر فيه الذكر والأنثى وهذا اجتماع .

                                                                                                          ( قال مالك : ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال ) أي الصياح ثم الولادة .

                                                                                                          ( فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ) وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة أو بعطاس أو استهلال أو غير ذلك مما يتيقن به حياته ثم مات فالدية كاملة .

                                                                                                          ( ونرى أن في جنين الأمة ) ذكرا كان أو أنثى ( عشر ثمن أمه ) وبه قال أهل المدينة والشافعي وغيرهم .

                                                                                                          وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري كذلك إن كان أنثى لا إن كان ذكرا فنصف عشر قيمة نفسه .

                                                                                                          وقال داود : لا شيء في جنين الأمة مطلقا .

                                                                                                          ( وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة ) أي ذكرا أو أنثى ( عمدا و ) الحال أن ( التي قتلت ) بفتحات ( حامل لم يقد ) يقتص ( منها حتى تضع حملها ) لئلا يؤخذ نفسان في نفس .

                                                                                                          ( وإن قتلت ) بضم فكسر ( المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ [ ص: 291 ] فليس على من قتلها في جنينها شيء ) ثم ( إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها ) قصاصا ( وليس في جنينها دية ، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية ) وعلى هذا الفقهاء كلهم إلا الليث وأهل الظاهر فقالوا : إذا ألقت جنينها ميتا فالغرة ؛ سواء رمته بعد موتها أو قبله ، وأبطله الطحاوي بأنهم أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها فماتت وهو لم يسقط أنه لا شيء فيه ، كذلك إذا أسقطته بعد موتها ، قال : ولا خلاف أيضا لو ضرب بطن ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه ، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها فماتت ثم ألقته ميتا .

                                                                                                          ( وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح ) بنحو ضرب بطنها ( فقال : أرى أن فيه عشر دية أمه ) وهي نصف دية المسلمة .




                                                                                                          الخدمات العلمية