الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة )

                                                                                                                            ش : قال في المقدمات : وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاثة ، أو أصابه مرض ، أو عيب ، أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ، ولا شيء عليه ، وكذلك إن مات ، أو غرق ، أو سقط من حائط ، أو خنق نفسه كان من البائع في الثلاث ، ولو جرح ، أو قطع له عضو كان ما نقصه للبائع ، ثم يخير [ ص: 474 ] المبتاع في قبوله معيبا بجميع الثمن ، أو رده .

                                                                                                                            قال ابن يونس ، وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث ، أو أصابه عيب فهو من المبتاع ، ولا شيء على البائع ، ومن العتبية قال ابن القاسم : ما حدث في العبد في الثلاث من زنا ، أو سرقة ، أو شرب خمر ابن المواز ، أو إباق فللمبتاع رده بذلك ، وكذلك إن أصابه حمى ، أو عمش ، أو بياض بعينه ، وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له به .

                                                                                                                            قال : أما الحمى فلا يعلم ذهابها ، وليتأن بها ، فإن عاودته بالقرب رده ، وإن بعد الثلاث لا أزيد ، وذلك فيها انتهى .

                                                                                                                            ونص في المدونة قبل الكلام المتقدم على أنه إذا أصابت العبد حمى في الثلاث ، أو بياض في الثلاث أنه لا يرد بعد ذلك ( فرع : ) قال ابن عرفة في سماع يحيى من ابن القاسم : لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث .

                                                                                                                            قال ابن رشد : لأنه لا حظ له في ماله ، ولو تلف في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه ، وليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه انتهى ، وظاهر كلام ابن عبد السلام أن هذا الفرع في المدونة فانظره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية