الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فإن قلت

                18 - إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه ؟ قلت نعم ولو كان مكتوب [ ص: 361 ] الوقف بخلافه لما ذكره الخصاف في باب مستقل . وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا .

                19 - فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو

                20 - ولا بالبيع ولا بالإجارة . كما ذكره البزازي من فصل الاستحقاق . فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وفي إيضاح الكرماني من السلم : لو قال رب المسلم أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد لم يسقط ( انتهى ) . وقد وقعت حادثة سئلت عنها : شرط الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط . فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم ، كما صرحوا به ، بسبب الحكم

                21 - وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد ، [ ص: 362 ]

                22 - فإنه قال بعدم السقوط . وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط له لا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط ، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن إيضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين ، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط .

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله : إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه إلخ . قيل عليه : الإقرار على الراجح إخبار . وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل [ ص: 361 ] للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك .

                ( 19 ) قوله : فلا يسقط إلخ . يفيد بمفهومه أن إسقاطه لأحد معتبر ، وفيه نظر لأنه يستلزم خلاف شرط الواقف مع أن العمل به واجب مهما أمكن .

                ( 20 ) قوله : ولا بالبيع ولا بالإجارة . أي بيع الحائط الموضوع عليها الجذوع وإجارتها .

                ( 21 ) قوله : وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه إلخ . وقد قدم المصنف في فن الفوائد أن الحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط فلو وقع [ ص: 362 ] التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بما في الشروط إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط إلى آخر ما ذكره . وذكر قبل هذا عن العمادية وجامع الفصولين والبزازية وفتاوى العلامة قاسم أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة ، فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما إلى آخر هذا ، ولكن الكلام في اللزوم في حقه وعدم صحة رجوعه عما شرطه لنفسه لا في حكم الحاكم فيه بمقتضى مذهبه فليتأمل .

                ( 22 ) قوله : فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط . أقول هذا مخالف لما اختاره في شرحه على الكنز




                الخدمات العلمية