الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفرض ) أي الإنفاق ( لها ) بحكم حاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه ( في ) ( مال ) زوجها ( الغائب و ) في ( وديعته ) التي أودعها الناس ( و ) في ( دينه ) الذي على الناس ( وأقامت البينة على المنكر ) للدين أو الوديعة ، وتحلف مع الشاهد الواحد ( بعد حلفها ) متعلق بقوله : وفرض في مال الغائب وما بعده أي يفرض لها فيما ذكر بعد أن تحلف ( باستحقاقها ) أي بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة ، وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا بذلك ( ولا يؤخذ منها ) أي من الزوجة ( بها ) أي بسبب النفقة التي أخذتها من مال الغائب ( كفيل وهو على حجته إذا ) ( قدم ) من سفره وادعى مسقطا فإن أثبته رجع عليها .

التالي السابق


( قوله : وفرض لها في مال زوجها إلخ ) أي إن الزوجة إذا غاب زوجها فرفعت أمرها تطلب نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرضون لها ما طلبت من النفقة بقدر وسعه وحالها على ما مر وسواء كانت مدخولا بها أو لا لكن إنما يفرض لها بعد حلفها أنها تستحق النفقة على زوجها الغائب ، ومثل الزوجة في فرض نفقتها فيما ذكر من الأمور الثلاثة ، وهي المال الحاضر والغائب الوديعة والدين والأولاد والأبوان فتفرض نفقتهم في هذه الثلاثة إذا طلبوا ذلك ( قوله : في مال زوجها الغائب ) أي سواء كان ذلك المال حاضرا أو غائبا كالقراض مثلا بأن يقول الحاكم مثلا : فرضت لك كل يوم خمسة أنصاف من الفضة من ماله الحاضر أو الغائب أو المودع عند الناس أو من المال الذي له دينا على الناس .

( قوله : وفي وديعته ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة ومقابله أن الوديعة لا يقضى منها دين ولا غيره من النفقات ( قوله : وفي دينه الذي على الناس ) أي سواء كان حالا أو مؤجلا ، وفرضها في الأول ظاهر ، وأما في الثاني فينفق عليها الحاكم من عنده أو من قرض فإذا حل الدين أخذ منه ولا يباع ذلك الدين المؤجل ويكفي في فرض النفقة في الدين إقرار المدين به بلا يمين منها أن لزوجها عليه دينا ا هـ شيخنا عدوي ( قوله متعلق إلخ ) الأولى أنه تنازعه قوله : وفرض ، وقوله وأقامت البينة ليعلم منه أن الفرض في مال الغائب إنما هو بعد حلفها يمين الاستظهار وكذا إقامتها البينة على المنكر إنما هو بعد حلفها ( قوله : رجع عليها ) أي فيأخذ منها ما أخذته وترد له الزوجة إن تزوجت ، وأثبت أنه ترك لها النفقة ، ولو دخل بها الثاني عند أبي بكر بن عبد الرحمن وقال ابن أبي زيد : لا ترد له بعد دخول الثاني بها ، وإن لم يطل والموافق لما قدمه المصنف الأول ، والموافق لفتوى ابن رشد الثاني




الخدمات العلمية