الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ، ويغرم ما تسلفت ، بخلاف المتوفى عنها والوارث

التالي السابق


( و ) إن طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يعلمها به وأنفقت على نفسها من ماله بعده أو رجعيا وأنفقت منه بعد انقضاء عدته ف ( لا ) يرجع الزوج ( بما أنفقت ) الزوجة ( المطلقة ) من ماله بعد طلاقها البائن أو انقضاء عدة الرجعي قبل علمها به ولو أقام بينة بصدق دعواه لتفريطه بعدم إعلامها به فإن كان أعلمها أو علمت بمن يثبت الطلاق به كشاهدين رجع عليها من حينه لا بشاهد وامرأتين فلا يرجع عليهم لأن الطلاق لا يثبت بذلك ولا ينظر لثبوت المال بشاهد ويمين .

( ويغرم ) الزوج للزوجة عوض ( ما تسلفت ) الزوجة وأنفقته على نفسها بعد طلاقه وقبل إعلامها به وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها نقله ح عن رواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن نافع : لا يغرم لها عوض ما أنفقته من مالها ولا يلزم بعوض الغبن اتفاقا مثل شرائها ما قيمته دينار بدينارين ( بخلاف ) الزوجة ( المتوفى ) بفتح الفاء عنها زوجها تنفق من ماله بعد موته غير عالمة به فيرجع عليها الورثة بما أنفقته من تركته بعد موته ( و ) بخلاف الشخص ( الوارث ) الذي أنفق من مال مورثه بعد موته غير عالم به فلباقي الورثة الرجوع عليه بعوض ما أنفقته




الخدمات العلمية