الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وأكثر النفاس أربعون يوما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه ستون . حكاها ابن عقيل فمن بعده . وقال الشيخ تقي الدين : لا حد لأكثر النفاس . ولو زاد على الأربعين أو الستين ، أو السبعين وانقطع . فهو نفاس ، لكن إن اتصل فهو دم فساد . وحينئذ : فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي وقت عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود . [ ص: 384 ] فعلى المذهب ، لو جاوز الأربعين . فالزائد استحاضة ، إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها . فإن صادف عادة ولم يجاوزها . فهو حيض ، وإن جاوزها فاستحاضة ، إن لم يتكرر ، إذا لم يجاوز أكثر الحيض . قلت : وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به . ولا فرق ، وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية