الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 227 ] ( ، وإشارة الأخرس بالعقد ) المالي وغيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها إلا ما يأتي ( كالنطق ) به من غيره للضرورة ثم إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن وحده فكناية كما سيذكره في الطلاق ، وإذا كانت كناية تعذر بيعه مثلا بها باعتبار الحكم عليه به ظاهرا كما هو ظاهر إذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد كما مر اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة وزاد بالعقد ولم يبال بإيهام الاختصاص به لما سيذكره ثم احترازا من وقوعها في الصلاة والشهادة وبعد الحلف على عدم الكلام فليست كالنطق ومن ثم صح نحو بيعه بها في صلاته ولم تبطل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا يفيد ) أي لا يغني عن النية ، وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر ، وإمكان الحكم به عليه ظاهرا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وإشارة الأخرس إلخ ) أي وكتابته نهاية ومغني ( قوله : المالي ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ، وإذا كانت إلى وزاد ( قوله : وغيره ) أي كالنكاح ( قوله : وغيرها ) أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك . ا هـ . مغني ( قوله : إلا ما يأتي ) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق . ا هـ . قال ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو الفطن وحده فكناية إلخ ) وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى . ا هـ . نهاية ( قوله : لا يفيد ) أي لا يغني عن النية ، وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر ، وإمكان الحكم به عليه ظاهرا . ا هـ . سم ( قوله : اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا إلخ ) اعتمده النهاية كما مر آنفا ( قوله : لما سيذكره ) علة لنفي المبالاة ، ( وقوله : ثم ) أي في الطلاق ( وقوله : احترازا إلخ ) علة للزيادة ( قوله : من وقوعها ) أي الإشارة ( قوله : وبعد الحلف ) أي منه أو من غيره ( قوله : نحو بيعه ) أي الأخرس ( بها ) أي الإشارة ( وقوله : في صلاته ) متعلق بنحو بيعه ( وقوله : ولم تبطل ) عطف على قوله صح إلخ والضمير للصلاة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية