الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وصى [ ص: 696 ] بنفعها وقتا فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه مفردا ( م 9 ) ويصح بيعها ، ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده ، وبالمكاتب وهو كمشتريه ، ويصح به لزيد وبدينه لعمرو ، ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه ، فتبطل وصية عمرو مطلقا فيما بقي ، وإن قال ضعوا [ ص: 697 ] نجما فما شاء وارثه ، وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه ، وإن قال ما شاء فالكل ، وقيل : لا ، كما شاء من مالها ، وفي الخلاف فيمن مات وعليه زكاة أن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه منفردا ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .

                                                                                                          ( أحدهما ) حكمها حكم المنفعة على التأبيد ، وهو المسألة التي قبلها ، وعليه الأكثر ، منهم القاضي ، وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) إن وصى بمنفعته على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له ، وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث ، اختاره في المستوعب فقال : هذا الصحيح عندي ، فهذه تسع مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية