الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 336 ] وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها ؟ قولان

التالي السابق


( وهل لا سكنى ) في زمن العدة ( لمن ) أي زوجة ( سكنت ) بفتحات مثقلا ( زوجها ) معها ببيتها دون كراء ( ثم طلقها ) لأنها تابعة للنكاح أو لها السكنى فيه لانقطاع المكارمة بالطلاق في الجواب ( قولان ) لابن العطار وابن المكوي .

ابن رشد قول ابن المكوي وهم محلهما إذا أطلقت فإن تبرعت له بالسكنى زمن النكاح وتوابعه فلا سكنى لها فيه اتفاقا وإن قيدت بمدة النكاح فقط فلها السكنى فيه اتفاقا وإن شرط عليها السكنى في العقد فسد فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل ، ويلغى الشرط فإن طلقها فلها السكنى ومحلهما أيضا إذا اكترت المسكن أو ملكته قبل العقد وإلا فلها السكنى قولا واحدا ومفهوم طلقها أنه إن مات فلا سكنى لها زمن عدتها .




الخدمات العلمية