الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها

                                                                                                                          3395 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن [ ص: 189 ] إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب عن كنانة العدوي ، قال : كنت عند قبيصة بن المخارق فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه ، فأبى أن يعطيهم شيئا ، فانطلقوا من عنده ، قال كنانة : فقلت له : أنت سيد قومك ، وأتوك يسألونك ، فلم تعطهم شيئا ، قال : أما في هذا ، فلا أعطي شيئا ، وسأخبرك عن ذلك ، تحملت بحمالة في قومي ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرته وسألته أن يعينني ، فقال : بل نحملها عنك يا قبيصة ، ونؤديها إليهم من إبل الصدقة ، ثم قال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : رجل تحمل حمالة ، فقد حلت له حتى يؤديها ، أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت له المسألة ، فقد حلت له حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، والمسألة فيما سوى ذلك سحت .

                                                                                                                          قال أبو حاتم : قوله " والمسألة فيما سوى ذلك سحت " أراد به أن المسألة في سوى هذه الأشياء الثلاثة من السلطان عن فضل حصته من بيت المال سحت ، لأن المسألة في غير هذه الخصال الثلاثة من غير السلطان عن غير بيت مال المسلمين تكون سحتا إذا كان الإنسان غير مستغن بما عنده .

                                                                                                                          [ ص: 190 ]

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية