الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الحضانة ولما أنهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد ، والقيام بمصالحه فقال ( وحضانة الذكر ) المحقق من ولادته ( للبلوغ ) فإن بلغ ولو زمنا أو مجنونا سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب كما مر ، وعليه القيام بحقه ، ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما دام مشكلا .

التالي السابق


( الحضانة ) ( قوله : وهي حفظ الولد ) أي في مبيته وذهابه ومجيئه وقوله والقيام بمصالحه أي من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه ( قوله : فإن بلغ ولو زمنا إلخ ) نحوه في التوضيح تبعا لما حرره ابن عبد السلام إذ قال المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة أي السلامة من الجنون والزمانة والمشهور غاية في أمد الحضانة أنها البلوغ في الذكر من غير شرط ا هـ بن ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان : إن أمد الحضانة في الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن




الخدمات العلمية