الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة ، [ ص: 88 ] والمكاتبة والولاء للمرتد الذي أسلم ) ; لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ ، فجعلنا الوارث الذي هو خلفه كالوكيل من جهته ، وحقوق العقد فيه ترجع إلى الموكل ، والولاء لمن يقع العتق عنه .

التالي السابق


( قوله : وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة ) خلافا للأئمة [ ص: 88 ] الثلاثة ( والولاء والمكاتبة ) أي بدل الكتابة ( للمرتد الذي أسلم ; لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ ) وهو القضاء بالعبد له ، وإلى نقل الملك إلى الأب ; لأن المكاتب لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك فجعل كأن الابن وكيل عنه ، فإنه لما لحق بدار الحرب كان كأنه سلط ابنه على التصرف في ماله ( وحقوق العقد ترجع إلى الموكل في الوكالة ) بالكتابة ( والولاء لمن يقع العتق عنه ) فلذا كان الولاء للمرتد الذي عاد مسلما ، بخلاف ما إذا كان أدى بدل الكتابة إلى الابن فإن الولاء حينئذ يكون للابن .




الخدمات العلمية