الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] قال لغيره : والله لتفعلن كذا فهو حالف ، فإن لم يفعله المخاطب حنث [ ص: 849 ] ما لم ينو الاستحلاف .

قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف هو المبتدئ ما لم ينو الاستفهام ، ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال : نعم فالحالف المجيب .

التالي السابق


مطلب قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف

( قوله فإن لم يفعله المخاطب حنث ) كذا أطلقه في الخانية والفتح والنهر وظاهره أنه يحنث سواء أمره بالفعل أو لا وهو كذلك لأن أمره لا يحقق الفعل من المحلوف عليه ، وشرط بره هو الفعل ، وشرط حنثه عدمه ويأتي تمام بيانه قريبا .

مطلب والله لا تقم فقام لا يحنث

هذا ورأيت في الصيرفية : مر على رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى ا هـ وذكره في البزازية بعبارة فارسية فهذا الفرع مخالف لما مر ، وقد يجاب بأن قوله لا تقم نهي وهو إنشاء في الحال تحقق مضمونه عند التلفظ به ، وهو طلب الكف عن القيام فصار الحلف على هذا الطلب الإنشائي لا على عدم القيام فالمقصود من الحلف تأكيد ذلك الطلب فليتأمل . والظاهر أن الأمر مثل النهي فإذا قال بالله أضرب زيدا اليوم لا يحنث بعدم ضربه ويظهر أيضا أنه لو قعد ثم قام لا يحنث ولو لم يكن بلفظ النهي لأن المراد النهي عن القيام الذي تهيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور المار بيانها وهذه المسألة تقع كثيرا .



مطلب قال لتفعلن كذا قال نعم

( قوله ما لم ينو الاستحلاف ) فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما خانية وفتح أي لأن المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا قال في الخانية ولو قال : والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم ، فهو على خمسة أوجه :

أحدها : أن ينوي كل من المبتدئ والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله فكأنه قال والله لأفعلن كذا فإذا لم يفعل حنثا جميعا .

الثاني : أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه فالحالف هو المجيب فقط .

الثالث : أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا .

الرابع : أن لا يكون لأحدهما نية فالحالف هو المبتدئ فقط .

الخامس : أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب حالف لا غيره ملخصا .

قلت : هذا الأخير هو عين الثاني فتأمل ( قوله فالحالف هو المبتدئ ) وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب خانية .

قلت : ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره ( قوله ما لم ينو الاستفهام ) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير المعنى هل أحلف أم لا وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث فافهم ( قوله فالحالف المجيب ) ولا يمين على المبتدئ وإن نوى اليمين خانية وفتح أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره .




الخدمات العلمية