الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطإ ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها .

التالي السابق


( قوله فهدر ) أي لا قصاص فيه لو عمدا ولا دية لو خطأ ( قوله وينبغي إلخ ) صرح به في الفتح في باب الشهادة على الزنا ( قوله لافتياته ) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا .

قال في المصباح : وفاته فلان بذراع سبقه بها ، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه




الخدمات العلمية