الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 27 ] باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل ، وعنه : على ترتيب العصبة ، والأول المذهب ، فولد بنات الصلب وولد بنات البنين ، وولد الأخوات كأمهاتهن ، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم ، وولد الإخوة لأم كآبائهم ، وأب الأم والخال والخالة كالأم ، وأب أم أب وأب أم أم وأخواهما وأختاهما وأم أب جد بمنزلتهم ، والعمات والعم من الأم كالأب ، وعنه : كالعم من الأبوين ، وعنه : العمة لأبوين أو لأب كجد ، فعلى هذه العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما ، وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي الجد ؟ مبني على الروايات ; لأنها تدلي بالجد أو بأخيه أو بأبيه وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد ، أو كعم الأب من أبوين أو كأم الجد مبني على الخلاف ، وليسا كأبي الجد ; لأنه أجنبي منهما فتجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به ، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده أو اختلفت كإخوته المفترقين وأدلوا بأنفسهم فنصيبه لهم كإرثهم منه ، لكن الذكر كأنثى ، اختاره الأكثر ، وعنه : إلا الخال والخالة ، وعنه : يفضل الذكر إلا في ولد ولد الأم ، وإن أدلوا إليه بواسطة جعلته كميت اقتسموا إرثه ، [ ص: 28 ] وفي تفضيل الذكر الخلاف ، فثلاث خالات وعمات مفترقات كأبوين ، خلف كل منهما ثلاث أخوات مفترقات ، فثلث للخالات أخماس ، وثلثان للعمات كذلك ، وتصح من خمسة عشر ، بضرب ثلاثة في خمسة ، وثلاث بنات عمومة ، المال للتي من الأبوين ، وثلاثة أخوال لذي الأم سدس ، والبقية لذي الأبوين ، ويسقطهم أبو أم ، قال في الفنون : خالة الأب كأختها الجدة أم الأب ، وتقدم هل العمة كأب أم لا ، ولما أسقطت الأم أمهات الأب كأمهاتها علم أن كلهن يدلين بالأمومة ، فالعجب من هاتين المسألتين أن قرابتي الأب من جانبي أمه وأمه كجهتين ، وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة ، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم ، ثم يأخذ المدلى به ما لكل واحد ، ولبنت بنت نصف أمها ، ولبنت بنت أخرى نصف أمهما ، وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به ، فثلاث بنات إخوة مفترقين لبنت الأخ للأم سدس والبقية للتي للأبوين كآبائهن ، وأولاهم القريب من الوارث ولو بعد عن الميت ، ولو اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يدلى به ، ولو أسقط القريب ، كبنت بنت [ بنت ] وبنت أخ لأم ، المال للأولى ، وخالة أب وأم [ ص: 29 ] أبي أم المال للثانية ; لأنها كأم ، والأخرى كجدة . وفي الترغيب رواية : الإرث للجهة القربى مطلقا .

                                                                                                          وفي الروضة : ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف ، والمال بينهما على أربعة بالرد ، وفيها أن العمة كأب ، وقيل : كبنت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية