الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة ، والصدقة له ) وأصل هذا : أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية لا يملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية ; لأن الولي هو الذي قام مقامه بإنابة الشرع ، ونوع آخر : ما كان من ضرورة حال الصغار ، وهو شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه وإجارة الأظآر ، وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم والأم والملتقط إذا كان في حجرهم ، وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به إلا أنه يشترط في حق الولي أن يكون الصبي في حجره . ونوع ثالث : ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة والقبض فهذا يملكه الملتقط [ ص: 192 ] والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ; لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظرا للصبي فيملك بالعقل والولاية والحجر وصار بمنزلة الإنفاق .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية