الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لا يصح إعماره المنفعة ، ولا إرقابها . فلو قال " سكنى هذه الدار لك عمرك " أو " غلة هذا البستان " أو " خدمة [ ص: 136 ] هذا العبد لك عمرك " أو " منحتكه عمرك " أو " هو لك عمرك " فذلك عارية . له الرجوع فيها متى شاء في حياته أو بعد موته . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . ونقل أبو طالب : إذا قال " هو وقف على فلان . فإذا مات فلولدي ، أو لفلان " فكما لو قال " إذا مات فهو لولده ، أو لمن أوصى له الواقف " ليس يملك منه شيئا . إنما هو لمن وقفه . يضعه حيث شاء . مثل السكنى ، والسكنى متى شاء رجع فيه ونقل حنبل في الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته ، بخلاف السكنى . ونقل حنبل أيضا : العمرى والرقبى والوقف معنى واحد ، إذا لم يكن فيه شرط : لم يرجع إلى ورثة المعمر . وإن شرط في وقفه أنه له حياته : رجع . وإن جعله له حياته وبعد موته فهو : لورثة الذي أعمره ، وإلا رجع إلى ورثة الأول . وتقدم حكم الوقف المؤقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية