الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بوطء ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته ( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي ، حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد

التالي السابق


( قوله وجدت على فراشه ) يعني في ليلة مظلمة كما في الخانية شرنبلالية فيعلم حكم النهار بالأولى ( قوله إلا إذا دعاها ) يعني الأعمى بخلاف البصير كما في الخانية ، وهو ظاهر عبارة الزيلعي والفتح أيضا .

ثم اعلم أن ما ذكره المصنف والشارح هو المذكور في المتون والشروح ، وعزاه في التتارخانية إلى المنتقى والأصل لكنه قال بعد ذلك : وفي الظهيرية رجل وجد في بيته امرأة في ليلة ظلماء فغشيها وقال ظننت أنها امرأتي لا حد عليه ، ولو كان نهارا يحد .

وفي الحاوي : وعن زفر عن أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو في بيته امرأة فقال ظننت أنها امرأتي ، إن كان نهارا يحد ، وإن كان ليلا لا يحد ، وعن يعقوب عن أبي حنيفة أن عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال أبو الليث : وبرواية زفر يؤخذ . ا هـ . قلت : ومقتضاه أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نهارا




الخدمات العلمية