الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4139 ) فصل : وإذا كان في الأرض شجر ، وبينه بياض أرض ، فساقاه على الشجر ، وزارعه الأرض [ ص: 244 ] التي بين الشجر جاز ، سواء قل بياض الأرض أو كثر ، نص عليه أحمد ، وقال : قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا . وبهذا قال كل من أجاز المزارعة في الأرض المفردة . فإذا قال : ساقيتك على الشجر ، وزارعتك على الأرض بالنصف . جاز . وإن قال : عاملتك على الأرض والشجر على النصف ، جاز ; لأن المعاملة تشملهما . وإن قال : زارعتك : الأرض بالنصف ، وساقيتك على الشجر بالربع . جاز

                                                                                                                                            كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ، ويجعل له في كل نوع قدرا . وإن قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف . جاز ; لأن المزارعة مساقاة من حيث إنها تحتاج إلى السقي فيها ، لحاجة الشجر إليه . وقال أصحاب الشافعي : لا يصح ; لأن المساقاة لا تتناول الأرض ، وتصح في النخل وحده . وقيل : ينبني على تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            ولنا أنه عبر عن عقد بلفظ عقد يشاركه في المعنى المشهور به في الاشتقاق ، فصح ، كما لو عبر بلفظ البيع في السلم ، ولأن المقصود المعنى ، وقد علم بقرائن أحواله

                                                                                                                                            وهكذا إن قال في الأرض البيضاء : ساقيتك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها . فأما إن قال : ساقيتك على الشجر بالنصف . ولم يذكر الأرض ، لم تدخل في العقد ، وليس للعامل أن يزرع . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك ، وأبو يوسف : للداخل زرع البياض ، فإن تشارطا أن ذلك بينهما ، فهو جائز ، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع البياض ، لم يصح لأن الداخل يسقي لرب الأرض ، فتلك زيادة ازدادها عليه . ولنا أن هذا لم يتناوله العقد فلم يدخل فيه ، كما لو كانت أرضا منفردة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية